قراءة آية العزيمة لاسورتها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قراءة آية العزيمة لاسورتها

( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها ( 1 ) في اثنائها الصلاة عمدا بطلت صلاته ، و لو قرأها نسيانا أو اسمعتها من غيره ، أو سمعها فالحكم كما مر من ان الاحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة و هو في الصلاة و إتمامها و إعادتها .

و أنت خبير بأن الجمع بين هذين النحوين بجعل كل منهما طريقا للاحتياط ممتنع لاختلاف المبني فيهما ، فان الاول مبني على شمول ادلة الايماء للمقام المستلزم لقادحية السجود في الا ثناء ، و الثاني مبني على وجوب السجدة و عدم كفاية الايماء .

فالجمع بينهما بجعل الاحتياط في السجود و في تركه يشبه الجمع بين النقيضين كما لا يخفى .

بل ان طريقة الاحتياط كما عرفت انما هي بالجمع بين الايماء و بين السجود بعد الصلاة و قد مر ان تأخير السجود بهذا المقدار لا ينافي فوريته ، كما مر ان الايماء لا يعد من الزيادة القادحة لاختصاصها بنفس السجود و لا تعم بدله لعدم الدليل على التعميم .

( 1 ) : - الحال في هذه المسألة يظهر مما مر في المسألة السابقة و إن كان الامر هنا أهون لعدم الاتيان بالآية بقصد الجزئية فلا يجزي هنا بعض الوجوه المتقدمة .

و قد عرفت المختار من صحة الصلاة على تقدى القراءة ، و ان كان آثما في ترك السجود مع العمد .

و اما مع السهو فيكفي الايماء ، و ان كان الاحوط ضم السجود بعد الانتهاء عن الصلاة و قد مر وجه ذلك كله .

و أما السماع فسيجئ البحث عنه في محله ان شاء الله تعالى ،

/ 546