( مسألة 4 ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها ( 1 ) في اثنائها الصلاة عمدا بطلت صلاته ، و لو قرأها نسيانا أو اسمعتها من غيره ، أو سمعها فالحكم كما مر من ان الاحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة و هو في الصلاة و إتمامها و إعادتها .و أنت خبير بأن الجمع بين هذين النحوين بجعل كل منهما طريقا للاحتياط ممتنع لاختلاف المبني فيهما ، فان الاول مبني على شمول ادلة الايماء للمقام المستلزم لقادحية السجود في الا ثناء ، و الثاني مبني على وجوب السجدة و عدم كفاية الايماء .فالجمع بينهما بجعل الاحتياط في السجود و في تركه يشبه الجمع بين النقيضين كما لا يخفى .بل ان طريقة الاحتياط كما عرفت انما هي بالجمع بين الايماء و بين السجود بعد الصلاة و قد مر ان تأخير السجود بهذا المقدار لا ينافي فوريته ، كما مر ان الايماء لا يعد من الزيادة القادحة لاختصاصها بنفس السجود و لا تعم بدله لعدم الدليل على التعميم .( 1 ) : - الحال في هذه المسألة يظهر مما مر في المسألة السابقة و إن كان الامر هنا أهون لعدم الاتيان بالآية بقصد الجزئية فلا يجزي هنا بعض الوجوه المتقدمة .و قد عرفت المختار من صحة الصلاة على تقدى القراءة ، و ان كان آثما في ترك السجود مع العمد .و اما مع السهو فيكفي الايماء ، و ان كان الاحوط ضم السجود بعد الانتهاء عن الصلاة و قد مر وجه ذلك كله .و أما السماع فسيجئ البحث عنه في محله ان شاء الله تعالى ،