( الرابع ) : أن يقصد ببعض الاجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة و هذا ايضا باطل على الاقوى ( 1 ) .لا يمكن الالتزام به سيما في الحج بل هو محتمل جزما كما صرح به المحقق الهمداني في الحج و في الوضوء .و على الجملة : ليس المراد بالظرفية معناها الواسع ، بحيث يشعل كون العمل الصادر منه وعاءا العمل آخر صادر لغير الله ، بل المراد نفي الخلوص و تشريك غيره معه تعالى في العبادة ، بحيث يصدر العمل الوحداني عن داع إلهي وداع ريائي ، كما يفصح عنه قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك ( كان مشركا ) المفقود فيما نحن فيه ، بعد فرض التدارك ، فلا جرم يختص البطلان بالجزء الذي رائي فيه و لا يعم غيره .و الحاصل : إن مجرد الظرفية لا يستوجب الاتصاف بالمشركية إلا بضرب من التجوز و العناية باعتبار ملاحظة مجموع العمل ، و من البين انه لا عبرة بهذا الاسناد المجازي لعدم منعه عن صدق صدور تمام اجزاء العبادة بأسرها عن داع قربي لا و ان قورنت مع عمل آخر قربي .فتحصل : ان بطلان الجزء لا يسري إلى الكل فيما إذا تدورك و كان مصونا عن محذور آخر في كافة العبادات من الصلاة و غيرها حسبما عرفت .( 1 ) : فيه نظر بل منع حتى لو بنينا على السراية في الجزء الوجوبي لما ذكرناه في الاصول : من ان الجزء المستحب معقول سواء أريد به جزء الماهية أم جزء الفرد ، ضرورة ان افتراض