( مسألة 29 ) يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات ( 1 ) اما الاول : فلما عرفت قريبا من ان القيام بعد الركوع ليس واجبا مستقلا بنفسه ، و انما اللازم رفع الرأس عن الركوع إلى ان يبلغ حد الانتصاب ، فان كانت الوظيفة الركوع القيامي وجب الانتصاب قائما ، و ان كانت الركوع الجلوسي وجب الانتصاب جالسا ، فلا يجب بعد أي ركوع إلا الانتصاب المناسب له ، فان تمكن منه و إلا سقط بالعجز .و حيث ان وظيفته في مفروض الكلام الركوع القيامي و هو عاجز عن رفع الرأس عنه إلى حد الانتصاب القيامي فيسقط وجوبه لا محالة بالتعذر ، و لا دليل على بدليلة الانتصاب الجلوسي عن الانتصاب القيامي ، لما عرفت من عدم وجوب ذاك القيام مستقلا و إنما الواجب رفع الرأس عن الركوع ، و الانتصاب عن كل ركوع بحسبه و قد سقط الانتصاب القيامي بالتعذر ، و الانتصاب الجلوسي لا يجب إلا عن الركوع الجلوسي الذي لا مورد له في المقام .فالأَقوى عدم الحاجة إلى الجلوس منتصبا ، بل يهوي إلى السجود و يتم صلاته .و اما الثاني : فلان أصل الركوع قد أتى به على الفرض ، و لم يبق عليه إلا الذكر الواجب حاله الدخيل في حقيقة الركوع قطعا و هو ساقط بالتعذر ، و اما الهوي متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي فان كان ذلك ركوعا آخر فيلزم زيادة الركن ، و إلا فهو عبث لا فائدة فيه .فالأَقوى عدم الحاجة اليه ، و سقوط الذكر لتعذر محله كما عرفت .( 1 ) : - تقدم التعرض لذلك في بعض المباحث السابقة و أشرنا