الدخول في الركوع ، بل قيل الشروع في الفاتحة .و أجاب في الجواهر : بأن ظاهرها قراءة الفاتحة فيما يستقبل من الركعات بدلا عن هذه الركعة ، و هو مخالف للاجماع ، فظاهرها ممكن الاخذ .و التأويل لا شاهد عليه فتطرح .و فيه : ما لا يخفى ، فان قوله ( ع ) فيما يستقبل ظاهر في إرادة الركعات الآتية كي يخالف الاجماع ، بل ظاهره ما يستقبله في الآن اللاحق للتذكر و في نفس هذه الركعة فيمضى في صلاته ، و يأتي بالفاتحة حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية ، لبقاء محلها ما لم يركع ، فغايته سقوط رعاية الترتيب لا سقوط الفاتحة عن هذه الركعة .و قد يقال ؟ انها ظاهرة في إرادة المضي في الصلاة و الاتيان بالفاتحة و بعدها بالسورة حسبما تقتضيه الوظيفة من مراعاة الترتيب بينهما فلا دلالة فيها على سقوط السورة ، و الاجتزاء بما سبق كي تخالف القاعدة .و فيه : ان هذا ايضا خلاف الظاهر و بعيد عن سياقها جدا .فان ظاهرها الاقتصار على الحمد فحسب كما لا يخفى .فالإِنصاف : ان دلالة الرواية على الاجتزاء بما سبق من السورة قوية ، لكن الذي يهون الخطب انها ضعيفة السند لمكان عبد الله بن الحسن ، فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عما تقتضيه القاعدة من لزوم اعادة السورة محافظة على الترتيب .و اما الثالث : اعني ما لو كان التذكر بعد الدخول في الحمد اما أثناءها ، أو بعد الفراغ منها ما لم يركع ، فلا ريب في وجوب اعادة السورة لعدم وقوعها على وجهها ، فيعيدها أو يأتي بسورة اخرى