اذا عين البسملة لسورة ثم نسيها
( مسألة 12 ) : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها ( 1 ) فلم يدر ما عين وجب اعادة البسملة لاي سورة أراد ، و لو علم انه عينها لاحدى السورتين من الحمد و التوحيد و لم يدر انه لا يتهما أعاد البسملة و قرأ احداهما ، و لا يجوز قرآنا أيضا .
نعم لا يعتبر التعيين تفصيلا ، بل يكفي القصد الاجمالي كأن يقصد البسملة للسورة المعينة عند الله و ان كانت مجهولة لديه ، كما لو كتب سورة وضعها في يده ثم نسيها فقصد البسملة لهذه السورة .
ثم انه على التقديرين اي سواء أقلنا بلزوم قصد التعيين أم لا لو عينها لسورة خاصة ثم عدل عنها لا يجوز الاكتفاء بها ، بل تجب اعادة البسملة بلا اشكال كما نبه عليه في المتن ، فان المأتي بها بقصد الجامع يمكن أن يقال كما قيل بكفايتها من اجل ان حكاية الجامع حكاية للفرد و ان عرفت ما فيه ، و اما المأتي بها بقصد الفرد المعين فلا يمكن ان تكون حكايته حكاية لفرد آخر مباين معه كما هو ظاهر .
ثم ان صاحب الحدائق ( قده ) بعد ان اختار عدم وجوب التعيين استدل له بخلو النصوص عن التعرض لذلك فيرجع إلى اصالة العدم من حديث الحجب و غيره من اخبار ادلة البراءة .
و فيه : ان اعتبار التعيين انما هو من اجل دخله في صدق القراءة المأمور بها في الصلاة كما عرفت ، فلو كان هناك شك فهو في الانطباق و حصول الامتثال ، و مثله مجرى للاشتغال دون البراءة .
( 1 ) : - بعد ما بني ( قده ) على عدم وجوب تعيين البسملة و انه