( الثالث ) : أن يقصد ببعض الاجزاء الواجبة الرياء ( 1 ) و هذا أيضا باطل ، و إن كان محل التدارك باقيا ، نعم في مثل الاعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الا ثناء كقراءة القرآن و الاذان و الاقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الاذان اختص البطلان به ، فلو تدارك بالاعادة صح .الحرام لا يكون مصداقا للواجب .و من الواضح ان إدخال رضا احد من الناس صادق حتى فيما إذا كان الرياء تابعا فضلا عما إذا كان مستقلا في التحريك في عرض الباعث الالهي ، و كذا قوله : فمن عمل لي و لغيري في الرواية الاخيرة فالروايتان و غيرهما تشمل جميع الصور المتقدمة ، فيحكم بالبطلان من اجلها .( 1 ) : اما نفس الجزء فباطل بلا ارتياب لصدوره رياءا حسب الفرض ، و بتبعه تفسد الصلاة ايضا سواء تداركه مع بقاء محل التدارك أم لا ، للاخلال بها من جهة النقيصة أو الزيادة كما لا يخفى .و عن المحقق الهمداني الصحة في فرض التدارك بدعوى انصراف ادلة الزيادة عن مثل المقام فانها خاصة بما إذا أحدث الزاند ، و لا تعم ما لو أوجد صفة الزيادة لما تحقق سابقا و المقام من هذا القبيل فانه لو اقتصر على الجزء المرائي فيه فالعمل فاسد من جهة النقص و لو تداركه أوجب ذلك اتصاف الجزء السابق بالزيادة من هذا