( الخامس ( : أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان و قصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء ، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءا ( 1 ) و هذا ايضا باطل على الاقوى ( 2 ) ، و كذا إذا كان وقوفه في الصف الجزئية مساوق لافتراض الدخل في الطبيعة و تقومها به ، و هو مضاد لمفهوم الاستحباب الذي معناه عدم الدخل و جواز الترك .و ما يترائى منه ذلك كالقنوت في الصلاة يراد به انه عمل مستقل ظرفه الواجب كالادعية المأثورة للصائم أو للناسك فهو مزية خارجية تستوجب كون الفرد المشتمل عليها افضل الافراد ، و التعبير عنه بالجزء المستحب مبني على ضرب من التوسع و المسامحة ، و قد عرفت ان مجرد الظرفية لا يستلزم السراية ، و لا يقتضى البطلان إلا إذا قورن بموجب آخر له من الفصل الطويل الماحي للصورة ، أو الموجب لفوات الموالاة و نحو ذلك .إذا فما ذكره في المتحن محل اشكال بل الاظهر هو عدم البطلان .و المتحصل من جميع ما مر ان الرياء في الجزء مطلقا لا يترتب عليه إلا فساده ، و لا يسري إلى المركب إلا مع طرو عنوان آخر موجب للفساد من زيادة أو نقيصة أو فقدان شرط و نحو ذلك .( 1 ) : فكان الرياء فيما هو خارج عن ذات العمل كلا أو جزءا من الخصوصيات الفردية المكانية أو الزمانية أو المكتنفة كما سيجئ .( 2 ) : إذ الخصوصية المفردة مصداق للطبيعة و محقق لها ، و من الضروري ان الكلي الطبيعي متحد مع مصداقه خارجا و موجود ان