انتصاب العتق حال القيام
هل يجوز الوقوف على احدى القدمين
( مسألة 9 ) : الاحوط انتصاب العنق ايضآ و ان كان الاقوى جواز الاطراق ( 1 ) .الطاعة من باب ان افضل الاعمال أحمزها فدأب عليها فترة طويلة حتى تورمت قدماه ، فنزلت الآية الكريمة تحثه على تركها اشفاقا به و تحذيرا من إلقاء نفسه الشريفة في المشقة و الكلفة و ايعازا إلى انه لا مزية لهذا الفرد و لا فضيلة له على غيره .فظهر ان الآية لا تدل على نفي الالزام كي تقضي الاستحباب ، و لا على نفي المشروعية حتى تدل على النسخ و عدم الجواز ، بل مفادها نفي الفضيلة و الرجحان فالاستدلال بها على عدم الجواز ساقط .فالأَقوى هو الجواز عملا بالاطلاق .و أما الجهة الثالثة : فقد ذهب جمع إلى عدم جواز الوقوف على الواحدة مستدلا عليه بالاصل ، و دليل التأسي و التبادر و عدم الاستقرار و في الجميع ما عرفت ، و استدل ايضا بموثقة ابن بكير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي و هو قائم و رفع احدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، فوضعها ( 1 ) و الكلام في دلالة الآية على النسخ أو نفي الالزام قد مر آنفا .فالأَقوى جواز الوقوف على الواحدة ايضا عملا بإطلاق الادلة .( 1 ) : - قد عرفت وجوب انتصاب الظهر لقوله صلى الله عليه و آله : لا صلاة لمن لم يقم صلبه .و اما انتصاب العنق فالمشهور استحبابه خلافا للصدوق فاوجبه ايضا ، و خلافا للحلبي حيث حكي عنه استحباب الاطراق ،1 - الوسائل : باب 3 من أبواب القيام ح 4