المناط في صدق القراءة ان يكون بحيث يسمعه نفسه واو تقديرا
( مسألة 27 ) : المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا ، أو دعاءا ما مر ( 1 ) في تكبيرة الاحرام من ان يكو بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا ، بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه و لا يكفى سماع الغير الذي هو اقرب اليه من سمعه .المرجع في الشبهة المفهومية اصالة البراءة للعلم بالجامع ، و الشك في الخصوصية الزائدة و الاصل عدمها .و لا يخفى ان هذا متين بحسب الكبرى .و قد ذكرنا نظائره كثيرا فيما مر كالصعيد و نحوه .إلا انه لا يمكن الالتزام به في خصوص المقام للعلم الاجمالي باعتبار عدمه .اما في مفهوم الجهر أو في مفهوم الاخفات لعدم الواسطة بين الامرين فانا مكلفون بالجهر في صلاة الغداة و بالاخفات في صلاة الظهر مثلا و نعلم اجمالا بتقيد أحد التكليفين بعدم وقوع القراءة على صفة المبحوح و أصالة عدم التقييد في كل منهما معارض بالآخر ، فلا مناص من ترك هذا النوع من القراءة راسا رعاية لتنجيز العلم الاجمالي و اختيار غيره تحصيلا للقطع بالفراغ عن عهدة التكليف المعلوم .( 1 ) : - قد مر بعض الكلام في مبحث التكبير .و توضيح المقام يستدعي التكلم ( تارة ) في كفاية سماع الغير في صدق القراءة و ان لم يسمعه نفسه كما لو كان الغير اقرب اليه من سمعه و عدم الكفاية بل لابد من سماع نفسه و لو تقديرا ، كما كان أصم أو كان هناك