الجهة الثالثة : - بعد ما عرفت من كفاية قصد الجامع في صدق القرآن و ان قراءة اللفظ المشترك كالبسملة قاصدا بها الحكاية عن الجامع المنزل و ان لم يقصد الشخص المعين مصداق للقرآن ، فهل يجتزى بذلك في مرحلة الامتثال و تتحقق معه القراءة المأمور بها في الصلاة ؟ اما بالنسبة إلى بسملة الحمد فلا ينبغي الاشكال في عدم الاجتزاء إذ المأمور به إنما هو قراءة سورة الحمد بخصوصها لا طبيعي السورة فلا بد من الاتيان بها بتمام اجزائها ، و واضح ان جزءها بسملتها لا مطلق البسملة فكما يعتبر الاتيان بساير آياتها بقصد انها من الفاتحة فلا يكفى قول الحمد لله رب العالمين بقصد الآية الواقعة في سورة اخرى ، و لا بقصد الجامع بينهما بلا اشكال ، فكذا الحال في البسملة ، و الظاهر ان هذا مسلم لا ريب فيه ، و لم يقع فيه خلاف من أحد .إنما الكلام في بسملة السورة فقد يقال بكفاية قصد الجامع فلا يعتبر التعيين نظرا إلى ان المأمور به إنما هو طبيعي السورة الجامع بين افراده ، و حيث ان جزءها البسملة فلا محالة يكون الواجب منها هو الطبيعي الجامع بين البسملات ، فإذا قصد هذا الكلي فقد امتثل امره ، و هو صالح لان تلحق به بقية الآيات من طبيعي السورة المأمور بها ، فإذا أتى بفرد منها و ضمها إلى البسملة المأتي بها فقد امتثل التكليف بالسورة التامة .و قد اختار هذا القول المحقق الهمداني و قربه بعين هذا التقريب .لكنه مخدوش فان المأمور به و إن كان هو طبيعي السورة لكنه الطبيعي الصادق