( مسألة 26 ) .لو تجددت القدرة على القيام في الا ثناء انتقل اليه ( 1 ) ، و كذا لو تجدد للمضطجع القدرة .يستقر كما افاده في المتن ، إذ مضافا إلى منافاته لشرطية الاستقرار لدى القدرة عليه لا دليل على مشروعية القراءة عند الهوي فان محلها المقرر لها بحسب الادلة إنما هو حال القيام ، أو الجلوس ، أو الاضطجاع ، و ليس الهوي شيئا منها .و دعوى : ان الهوي اقرب إلى القيام فكانت القراءة عنده أولى منها حال الجلوس اجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى .هذا كله مع استمرار العجز .و اما لو ارتفع اثناء الوقت فظاهر إطلاق المشهور هو الاجتزاء أيضا ، فلا حاجة إلى الاعادة ، حيث لم يفصلوا في الحكم بالصحة بين الصورتين ، إلا انه لا يمكن الاخذ بهذا الاطلاق ، بل لابد من حمل كلامهم على إرادة الصورة الاولى إذ لاوجه للصحة في الثانية لما عرفت فيما سبق من ان العجز المسوغ للانتقال إلى البدل إنما هو العجز عن طبيعي الفريضة الاختيارية الذي هو المأمور به ، لا خصوص فرد منها ، و إنما يتحقق العجز عن طبيعي مع استيعاب العذر لتمام الوقت ، و إلا فمع الارتفاع في الا ثناء تكون الطبيعة مقدورة فلا بحال للانتقال إلى البدل فزوال العذر في الا ثناء يكشف عن عدم كون الفرد الاضطراري المأتي به مصداقا للمأمور به فلا بد من رفع اليد عنه و استيناف الصلاة كما هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام مما لم يرد فيه دليل على كفاية العجز حين العمل كما في موارد التقية .( 1 ) : - قد عرفت ان هذا عكس المسألة السابقة ، و تفصيل