العدول من الفريضة إلى النافلة
( الرابع ) : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة ( 1 ) لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ سورة اخرى من التوحيد أو غيرها و بلغ النصف أو تجاوز ، و اما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة - و لو كانت هي التوحيد - إلى سورة الجمعة فيقطعها و يستأنف سورة الجمعة .( 1 ) : - كما يدل عليه موثق صباح بن صبيح قال قلت لابي عبد الله ( ع ) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتم ركعتين و يستأنف ( 1 ) ، فيظهر منه جواز العدول إلى النافلة حينئذ اهتماما بشأن سورة الجمعة و دركا لفضيلتها .لكن الماتن قيد الحكم في المقام بما إذا بلغ النصف من السورة التي شرع فيها من التوحيد أو غيرها أو تجاوز ، و اما إذا لم يبلغ النصف فليس له العدول إلى النافلة ، انما له العدول عن تلك السورة و لو كانت هي التوحيد - التي لا يجوز العدول عنها في المقام - إلى سورة الجمعة فيقطعها و يستأنف سورة الجمعة ، و تبعه على هذا التفصيل غيره وكأن الوجه فيه دعوى ان تلك هو مقتضى الجمع بين الموثق المتقدم و بين الروايات الدالة على جواز العدول من التوحيد إلى الجمعة يوم الجمعة ( 2 ) ، فيجعل الاول على ماذا بلغ النصف أو تجاوه .و الطائفة الثانية على ما إذا لم يبلغ النصف .1 - الوسائل باب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 2 - الوسائل : باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة