( السابع ) : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالاتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك ، و هذا ايضا باطل على الاقوى ( 1 ) .( الثامن ) : أن يكون في مقدمات العمل ، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لافي إتيانه في المسجد ، فيجرى فيه ما مر بعينه و لا نعيد .( 1 ) : - لما عرفت من تطبيق الطبيعة المتحدة وجودا مع مصداقها على الفرد الريائي .نعم : لما كان الخضوع و الخشوع ، أو البكاء ، أو التباكي من الافعال الاختيارية المقارنة للصلاة و لم تكن متحدة معها كالجماعة و الفرادى فيمكن تصوير الرياء فيها على نحو لا يسري إلى الصلاة بان تعلق قصده بالصلاة خالصا لوجهه تعالى ثم بدا له أن يبكي أو يخشع بحيث كان ذلك بنفسه موضوعا مستقلا للرياء لا انه من الاول قصد الصلاة المتصفة بالخشوع الريائي : فحينئذ لا موجب للفساد و إن ارتكب الاثم .و عليه فينبغي التفصيل في الخشوع الريائي و أشباهه بين ما إذا تعلق القصد بهذا الفرد الخاص من الصلاة فتبطل ، اذ الطبيعة و إن كانت مقصودة لله إلا انها كانت متحدة مع فردها خارجا فلا جرم يسري الفساد منه اليه ، و بين ما إذا خشع أو بكى في ضمنها رياءا فلا يسري لعدم الاتحاد .