لو كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع

و إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع بني على انه للاحرام ( 1 ) .

ما أفاده ( قده ) من ان الاحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها فعجيب إذ كيف يكون الابطال موافقا للاحتياط مع احتمال صحة الصلاة كما هو المختار على ما عرفت و البناء على حرمة قطع الفريضة كما عليه المشهور .

فهذا الاحتياط و ان احرز معه صحة الصلاة لكنه مخالف للاحتياط من جهة اخرى لاحتمال ارتكاب الحرام من اجل قطع الفريضة ، بل ان سبيل الاحتياط في المقام الاتيان بتكبيرة اخرى رجاءا بقصد انه ان كانت الاولى باطلة فالافتتاح يقع بهذه و إلا فتقع ذكرا .

و مثل هذه الزيادة المأتي بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية مشمولة لادلة الزيادة العمدية المبطلبة لاختصاصها بما إذا أتى بها بنية جزمية لا بقصد الرجاء كما عرفت سابقا .

( 1 ) : - و الوجه فيه ظاهر ، إذ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في وجود القراءة ، و حيث انه في المحل لزم الاعتناء به عملا بالاستصحاب و قاعدة الشك في المحل .

/ 546