لو كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع
و إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع بني على انه للاحرام ( 1 ) .ما أفاده ( قده ) من ان الاحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها فعجيب إذ كيف يكون الابطال موافقا للاحتياط مع احتمال صحة الصلاة كما هو المختار على ما عرفت و البناء على حرمة قطع الفريضة كما عليه المشهور .فهذا الاحتياط و ان احرز معه صحة الصلاة لكنه مخالف للاحتياط من جهة اخرى لاحتمال ارتكاب الحرام من اجل قطع الفريضة ، بل ان سبيل الاحتياط في المقام الاتيان بتكبيرة اخرى رجاءا بقصد انه ان كانت الاولى باطلة فالافتتاح يقع بهذه و إلا فتقع ذكرا .و مثل هذه الزيادة المأتي بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية مشمولة لادلة الزيادة العمدية المبطلبة لاختصاصها بما إذا أتى بها بنية جزمية لا بقصد الرجاء كما عرفت سابقا .( 1 ) : - و الوجه فيه ظاهر ، إذ مرجع الشك حينئذ إلى الشك في وجود القراءة ، و حيث انه في المحل لزم الاعتناء به عملا بالاستصحاب و قاعدة الشك في المحل .