اذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
( مسألة 20 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ( 1 ) وجب ان يقوم إلى أن يتجدد العجز و كذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لافي تمامها ، نعم لو علم من حاله انه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها ، و إذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو ازيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما ان الاحوط في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما و العجز حال الركوع أو العكس ايضا تكرار الصلاة .قيام .و لا ريب في وجوب ذلك عليه ، اذ لا سبيل للانتقال إلى الركوع الجلوسي بعد فرض التمكن من الركوع قائما .( 1 ) : - قد عرفت ان مقتضى القاعدة فيمن دار امره بين ترك احد الشرطين مع تساوي الدليلين هو التخيير لاصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين .فيمقتضاها ينبغي الحكم في المقام بالتخيير بين رعاية القيام في الركعة السابقة أو اللاحقة ، إلا ان الاقوى في خصوص المقام رعاية القيام في السابقة فيقوم إلى ان يتجدد العجز كما افاده في المتن و ذلك لاطلاق قوله ( ع ) في صحيحة جميل : إذا قوى فليقم ( 1 ) فانها و ان وردت جوابا عن السوأل عن حد المرض الموجب للانتقال إلى الصلاة قاعدا في مجموع الصلاة ، إلا1 - الوسائل : باب 6 من أبواب القيام ح 3