لو شك في قراء تهما بعد الهوى للركوع
لو نسى القراءة أو التسبيح وتذكر بعد الدخول في الركوع
( مسألة 9 ) : لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع ( 1 ) صحت صلاته و عليه سجدتا السهو للنقيصة ، و لو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع .( مسألة 10 ) : لو شك في قراءة تهما بعد الهوي للركوع لم يعتن ( 2 ) و ان كان قبل الوصول إلى حده و كذا لو ( 1 ) : - حكم ( قده ) حينئذ بصحة الصلاة و بوجوب سجدتي السهو للنقيصة ، اما سجدة السهو فقد مر الكلام عليها آنفا ، و اما الصحة فهي على طبق القاعدة من أجل حديث لا تعاد ، بعد ان لم تكن القراءة من الخمسة المستثناة ، مضافا إلى النصوص الخاصة التي منها صحيحة منصو قال قلت لابي عبد الله ( ع ) : اني صليت المكتوبة فنسيت ان اقرأ في صلاتي كلها فقال : أ ليس قد أتممت الركوع و السجود ؟ قلت : بلى .قال : قد تمت صلاتك إذا كان ناسيا ( 1 ) .هذا كله إذا كان التذكر بعد الوصول إلى حد الركوع ، و اما لو تذكر قبل ذلك سواء أ كان في حال الهوي أم قبله وجب الرجوع و تدارك القراءة بلا اشكال كما ذكره في المتن ، لما عرفت في المسألة السابقة من كونه مطابقا للقاعدة ، مضافا إلى النص الخاص الوارد فيه كما عرفت بالنسبة إلى القراءة .( 2 ) : - هذا مبني على كفاية الدخول في المقدمات في جريان1 - الوسائل : باب 29 من أبواب القراءة ح 2