( السادس ) : العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 1 ) لعذر أو مطلقا - كما هو الاقوى - .( السابع ) : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للاول عارض .الجماعة و لو بركوع الركعة الاولى فلا يجوز العدول مع الامن من ذلك ، بل يتم الفريضة و يعيدها جماعة لو شاء .و لم نعرف وجها لهذا التقييد بعد إطلاق النص .فالأَقوى جواز العدول حتى مع الامن و عدم الخوف عملا بإطلاق النص .( 1 ) : - هذا خارج عن محل الكلام من موارد العدول فان عنوان المسألة متمحض في البحث عن العدول من صلاة إلى صلاة اخرى ، لا العدول في صلاة واحدة من كيفية إلى اخرى ، و لا ريب ان الجماعة و الفرادى فردان من ماهية واحدة يختلفان بحسب الاحكام و الآثار من دون تعدد في نفس الصلاة بالذات .فلا يجرى هنا ما مر في تقرير اصالة عدم العدول و كونه على خلاف القاعدة .نعم : لا يجوز العدول في المقام أيضا لو كان عازما على الانفراد من أول الامر ، لا لما ذكر لاختصاصه بما إذا تعددت ماهية المعدول عنها و المعدول إليها كما عرفت ، بل لعدم ثبوت مشروعية قصد الجماعة في بعض ركعات الصلاة ، و انما الثابت قصدها في تمامها ، و العبادات توقيفية فلا بد في إثبات مشروعيتها من قيام الدليل ، و إلا فمقتضى الاصل العدم .و دعوى : انه قاصد للجماعة في تمامها حين الشروع و ان كان بانيا على العدول إلى الانفراد في الا ثناء كما ترى فانهما متضادان