فراغ ذمته و يأتي به كما يأتي به ه ، بحيث يرى ان هذا موجب للتفريغ عن عهدة التكليف المشغول به الذمة من دون ان يحتاج إلى الاعادة ، و اما المتردد فلا يرى ذلك ، بل وظيفته الاعادة بحكم العقل .ثم ان الماتن ذكر بمناسبة المقام فروعا ، و نتكلم في جهات يظهر منها حال تلك الفروع و غيرها مما لم تذكر في المتن .الجهة الاولى : في بيان موضوع الحكم ، هل الحكم بالصحة عند الجهل و النسيان خاص بالرجال أو يعم النساء ؟ .أما بالنسبة إلى السهو و النسيان و الجهل القصورة فلا اشكال في الصحة لحديث لا تعاد بناءا على ما هو الصحيح من شمول الحديث للجاهل القاصر من دون حاجة إلى شمول هذه الاخبار .إنما الكلام في الجاهل المقصر المعذور الذي لا يشمله الحديث ، و لا ينبغي الشك أيضا في شمول هذه النصوص لها ، فان ذكر الرجل في الصحيح من باب المثال فيثبت الحكم في غيره بقاعدة الاشتراك الثابتة بالاجماع الا فيما ثبت من الخارج اختصاص الحكم بأحدهما كما هو الحال في المقام فان كثيرا من الاحكام مستفاد من اخبار قد ذكر فيها الرجل و مع ذلك يتعدى إلى النساء بلا اشكال فكذا في المقام .الجهة الثانية : في بيان مورد الحكم ، هل يختص بالركعتين الاولتين أو يعم الاخيرتين ؟ اما في الجاهل المقصر فلا اشكال في الصحة لحديث لا تعاد كما عرفت ، و اما فيه فالظاهر ايضا ذلك لاطلاق النص ، فانه يصدق انه أجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه و هو لا يدري و لا وجه لدعوى الانصراف إلى الركعتين الاولتين كما لا يخفى .كما ان مقتضى الاطلاق شمول الحكم للاخفات الواجب لعارض