الاحوط وجوبا للمأموم في الصلوات الجهرية اختيار التسبيح في الركعتين الاخيرتين
ترى إذ لا مقتضى لحمل اللفظ على خلاف ظاهره ثم الحمل على التقية و مما ذكرنا تعرف ان ما قدمناه من الجمع العرفي ايضا ساقط لما عرفت من تعذر الحمل على التخيير ، فلا مناص من الالتزام باستقرار المعارضة بينهما و بين صحيحة سالم أبي خديجة المتقدمة الصريحة في تعين التسبيح للامام فيتساقطان لا محالة ، و المرجع بعدئذ إطلاق صحيحة عبيد بن زرارة ( 1 ) القاضية بالتخيير و المساواة بين القراءة و التسبيح من دون ترجيح .فان قلت : قد ورد النهي عن القراءة في بعض النصوص المحمول على الكراهة جمعا ، و لازمه افضلية التسبيح فكيف يلتزم بالتخيير .قلت : النهي عن القراءة لم يرد إلا في صحيحتين : احداهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ان كنت خلف امام فلا تقرآن شيئا في الاولتين ، و انصف لقراءته ، و لا تقرأ شيئا في الاخيرتين ، فان الله عز و جل يقول للمؤمنين : و إذا قرئ القرآن يعني في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون ، فالأَخيرتان تبعا للاولتين ( 2 ) و هي كما ترى ظاهرة في المنع عن القراءة في الصلوات الجهرية ، و لا معارض لها في موردها فلو كنا نحن و هذه الصحيحة لحكمنا بعدم جواز القراءة في الاخيرتين للمأموم في الصلاة الجهرية ، إذ لا مقتضي لحمل النهي على خلاف ظاهره بعد سلامته عن المعارض في مورده ، ان المشهور لم يلتزموا بذلك .و من هنا كان الاحوط وجوبا اختيار التسبيح بالنسبة اليه ، كما1 - الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 1 .2 - الوسائل : باب 31 من أبواب الجماعة ح 3 )