الاحوط وجوبا للمأموم في الصلوات الجهرية اختيار التسبيح في الركعتين الاخيرتين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحوط وجوبا للمأموم في الصلوات الجهرية اختيار التسبيح في الركعتين الاخيرتين

ترى إذ لا مقتضى لحمل اللفظ على خلاف ظاهره ثم الحمل على التقية و مما ذكرنا تعرف ان ما قدمناه من الجمع العرفي ايضا ساقط لما عرفت من تعذر الحمل على التخيير ، فلا مناص من الالتزام باستقرار المعارضة بينهما و بين صحيحة سالم أبي خديجة المتقدمة الصريحة في تعين التسبيح للامام فيتساقطان لا محالة ، و المرجع بعدئذ إطلاق صحيحة عبيد بن زرارة ( 1 ) القاضية بالتخيير و المساواة بين القراءة و التسبيح من دون ترجيح .

فان قلت : قد ورد النهي عن القراءة في بعض النصوص المحمول على الكراهة جمعا ، و لازمه افضلية التسبيح فكيف يلتزم بالتخيير .

قلت : النهي عن القراءة لم يرد إلا في صحيحتين : احداهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ان كنت خلف امام فلا تقرآن شيئا في الاولتين ، و انصف لقراءته ، و لا تقرأ شيئا في الاخيرتين ، فان الله عز و جل يقول للمؤمنين : و إذا قرئ القرآن يعني في الفريضة خلف الامام فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون ، فالأَخيرتان تبعا للاولتين ( 2 ) و هي كما ترى ظاهرة في المنع عن القراءة في الصلوات الجهرية ، و لا معارض لها في موردها فلو كنا نحن و هذه الصحيحة لحكمنا بعدم جواز القراءة في الاخيرتين للمأموم في الصلاة الجهرية ، إذ لا مقتضي لحمل النهي على خلاف ظاهره بعد سلامته عن المعارض في مورده ، ان المشهور لم يلتزموا بذلك .

و من هنا كان الاحوط وجوبا اختيار التسبيح بالنسبة اليه ، كما


1 - الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 1 .

2 - الوسائل : باب 31 من أبواب الجماعة ح 3 )

/ 546