في القران بين السورتين
( مسألة 10 ) : - الاقوى جواز قراءة سورتين ( 1 ) أو ازيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، و الاحوط تركه ، و أما في النافلة فلا كراهة .و على الجملة : فلم يثبت لدينا شيء من القولين ، فتنتهي النوبة إلى الاصل العملي و مقتضاه الثبوت عملا بقاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحصل ، لامن باب الاقل و الاكثر بعين التقريب الذي قدمناه في الجهة السابقة حرفا بحرف فلا حظ .( 1 ) : - كما هو المشهور بين المتأخرين من جواز القرآن على كراهة خلافا لما هو المشهور بين القدماء من عدم الجواز ، بل عن الصدوق انه من دين الامامية ، و عن السيد انه من متفرداتهم ، و منشأ الخلاف اختلاف الروايات .فقد ورد النهي عن القرآن في واحد من النصوص جملة منها معتبرة و فيها غنى و كفاية .منها : صحيحة محمد بن مسلم عن احد هما ( ع ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : لا ، لكل سورة ركعة ، و موثقة عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس ان تجمع في النافلة من السؤر ما شئت ( 1 ) فان نفي البأس عن النافلة يدل بمفهوم الوصف ( 2 ) بالمعني الذي هو حجة عندنا على ثبوته في الفريضة التي هي محل الكلام ، حيث يظهر من التقبيد ان طبيعي الصلاة ليس موضوعا لجواز القرآن ، و إلا كان القيد لغوا ،الوسائل : باب 8 من أبواب قراءة ح 1 ، 7 .2 - تقدم ان الوصف المعتمد على الموصوف لا مفهوم له