و كذا الموالاة ( 1 ) ، فلو اخل بشيء من ذلك عمدا بطلت الزيادة العمدية المبطلة ، ضرورة انها تتحقق بنفس القراءة الاولى على خلاف الترتيب لانه اتى بها بقصد الجزئية حسب الفرض نعم لو قصد بذلك مطلق القرآن دون الجزئية لم يكن به بأس لعدم كونه من الزيادة القادحة حينئذ .( 1 ) بلا خلاف فيه و لا اشكال لتقوم مفهوم الكلمة أو الآية بذلك من جهة اعتبار الوحدة الاتصالية العرفية بين الاجزاء بحيث لو تخلل الفصل الطويل بسكوت و نحوه الماحي للصورة أو للهيئة الكلامية خرجت الكلمة أو الآية عن حقيقتها ، فلو قال : ما ، و بعد مدة قال : له ، و بعد مدة اخرى قال لم يعد ذلك مصداقا لكلمة مالك بل يعد غلطا في العرف و اللغة ، و يكون خارجا عن العربية ، و كذا لو قال : مالك و بعد فصل طويل قال : يوم و بعد فصل كذلك قال : الدين لم يكن ذلك مصداقا للآية المباركة ، بل كان خارجا عن قانون المحاورة و عن الكلام العربي ، و كذا الحال بين الآيات بعضها مع بعض ، فصدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة موقوف على مراعاة تلك الهيئة الاتصالية الملحوظة بين اجزائها بحيث لو اخل خرج عن الكلام العربي ، بل ربما عد غلطا كما عرفت .و من المعلوم ان الواجب انما هو قراءة القرآن على النهج العربي الصحيح .و لاجل ذلك اعتبرنا الموالاة بين الايجاب و القبول ، و بين فصول الاذان و الاقامة و نحو هما مما اعتبرت فيه الهيئة الاتصالية العرفية .و على الجملة : فالموالاة بهذا المقدار معتبر جزما ، و اما الزائد