الاخلال بشرائط القيام ناسيا
( مسأله 10 ) : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ( 1 ) ، و ان كان ذلك في القيام الركني ، لكن الاحوط فيه الاعادة .كما هو شأن الاتقياء على ما ذكره في الجواهر .و قد استند الصدوق : إلى مرسلة حريز عن أبي جعفر ( ع ) قا ل : قلت له : فصل لربك و انحر ، قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره ( 1 ) ، فان بنينا على ان مراسيل حريز حجة كمسانيد غيره تم الاستدلال و ثبت مقالة الصدوق و إلا فان بنينا على ثبوت الاستحباب بادلة التسامح في السنن ثبت الاستحباب بهذه المرسلة nو تمت مقالة المشهور ، و إلا كما هو الاقوى فلا يثبت الوجوب و لا الاستحباب .و اما استحباب الاطراق المنسوب إلى الحلبي فمستنده ظاهر ، و لعل وجهه انه نوع من الخضوع و التذلل ، كما يصنعه الصغير أمام الكبير ، فهو بهذا العنوان الثانوي مستحب ، و ان لم يكن كذلك بعنوانه الاولي .( 1 ) : - اما نسيان هذه الامور في القيام الركني فعدم إخلاله بالصحة ظاهر بعد ملاحظة حديث لا تعاد ، و كذا الحال في القيام الركني .فان المتصل منه بالركوع قد عرفت عدم وجوبه مستقلا ، و انما اعتبر من اجل الدخل في حقيقة الركوع و تقومه به .و من الظاهر ان الذي يتوقف عليه مفهومه انما هو جامع القيام فلا يعتبر فيه الانتصاب و لا الاستقرار و لا الاستقلال لعدم دخل شيء منها1 - الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 3