وجوب الجهر بالقراءة على الرجال في الصح والاولتين من العشائين
( مسألة 20 ) : - يجب على للرجال الجهر بالقراءة ( 1 ) في الصبح و الركعتين الاولتين من المغرب و العشاء و يجب ضم ما ذكرناه إلى ما افاده في المتن ، فيتم صلاته بعد العدول ثم يعيدها مع السورة المنذورة .و من جميع ما ذكرناه يظهر فساد الاحتمال الثالث الذي ذكر في المقام من رفع اليد عن كل من دليلي وجوب الوفاء بالنذر و حرمة العدول لتساقط الدليلين المتزاحمين بعد عدم ترجيح في البين ، و نتيجة ذلك هو التخيير بين العدول و عدمه .إذ فيه ان النذر لو كان متعلقا بالشخص فهو في نفسه منحل لقصور دليله عن الشمول للمقام كما عرفت ، فالمتعين العمل بإطلاق الدليل الآخر و إن كان متعلقا بالطبيعي كما ذكرنا انه الغالب ، فالمتعين الاخذ بإطلاق كلا الدليلين لعدم تزاحم في البين فلا يعدل ، بل يقطع و يعيدها بتلك السورة ، فاحتمال التخيير ساقط على التقديرين .( 1 ) : - المشهور بين الاصحاب وجوب الجهر على الرجال في صلاة = يكون قد و فى بنذره و لم يرتكب العدول المحرم ، الا ان يكون متعلق نذره في مفروض المسألة الاتيان بها مصداقا لطبيعي السورة الواجب عليه في الصلاة المنطبق - طبعا - على السورة الاولى هذا .و يمكن ان يقال بابتناء الاشكال على ان تكون حرمة العدول تكليفية كحرمة القطع ، و اما إذا كانت و ضعية محضة - كما لعله الظاهر من اخبار الباب - بمعنى عدم صحة الصلاة بغير تلك السورة و انها المتعينة للجزئية فلا اشكال فلا حظ و تدبر .