( مسألة 3 ) : إذا كان في احد أماكن التخيير فنوى ؟ القصر يجوز له ان يعدل إلى التمام و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما و اتم على الآخر من التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ، و لا يجب التعيين ( 1 ) حين الشروع أيضا .كذلك مع انه لم يكن قاصدا لعنوان العصر لا اجمالا و لا تفصيلا .حتى مع الغض ؟ عن عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لكن الاشكال مبني على تغاير طبيعتي القصر و التمام و ستعرف انهما طبيعة واحدة فلا اشكال .( 1 ) : - إذ المفروض ان متعلق الامر في هذه الاماكن هو الجامع بين بشرط لا و بشرط شيء ، فلم تكن الخصوصية واجبة من أول الامر لتحتاج إلى التعيين .نظير السورة الواجبة في الصلاة بعد الحمد ، حيث ان الواجب طبيعيها ، فلا يجب تعينها منذ الشروع في الصلاة ، بل لو عين آنذاك له العدول بعد ذلك ، كما ان له العدول في المقام ايضا ما دام المحل باقيا لما عرفت من خروج الخصوصية عن حين الامر و عدم تعلقه الا بالطبيعي الجامع بين ذات ركعتين و ذات الاربع .و منه تعرف انه لو نوى أحدهما و اتم على الاخر ؟ غفلة و من التفات إلى العدول صح للاتيان بالمأمور به على وجهه من خلل فيه .