اعتبار السورة في النوافل التى تستحب بالسورة المعينة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار السورة في النوافل التى تستحب بالسورة المعينة

نعم النوافل الني تستحب بالسورة المعينة ( 1 ) يعتبر في كونها تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السؤر من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد .

و يمكن ان يستأنس لذلك بصحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا حيث يظهر ان وجوب السورة أو سقوطها عن الفريضة أو النافلة مترتب على كونها كذلك بعنوان انها صلاة ، لا بعنوان آخر من كونها متعلقا للنذر أو الاجارة ، أو اطاعة السيد و نحوها من العناوين العريضة ، و من المعلوم ان النافلة لا تخرج بالنذر عن كونها صلاة نافلة فيشملها دليل السقوط .

و إن أمكن الخدش في ذلك بان ظاهر الصحيحة ان موضوع السقوط هو عنوان التطوع لا النافلة ، و هذا العنوان يزول بالنذر لا محالة لعدم اتصافها بالتطوع بعدئذ ، و لذا تقدم في محله ان دليل المنع عن التطوع في وقت الفريضة لا يعم النافلة المنذورة لخروجها عن عنوان التطوع بعد تعلق النذر و صيرورتها فريضة ، فيناقش بمثل ذلك في المقام أيضا .

فالصحيح في الاستدلال هو ما عرفت .

( 1 ) : - استدرك ( قده ) من عدم اعتبار السورة في النافلة النوافل التي قرر لها في الشريعة سور رمعينة كصلاة جعفر ( ع ) ، و النوافل الواردة في شهر رمضان و نحوها ، فيعتبر الاتيان بها بتلك السؤر عملا بدليل تشريعها و إلا لما وقعت تلك النافلة الخاصة ، ثم ذكر اخيرا

/ 546