الدوران بين الصلاة قائما مع التفريح الفاحش وبين الصلاة جالسا
كغيره مما اعتبر فيه من الانتصاب و الاستقلال و نحو هما كما يكشف عنه مضافا إلى الارتكاز المزبور ما ورد ( 1 ) فيمن يريد التخطي في صلاته من الامر بالكف عن القراءة ، فالوقوف فيه زايدا على القيام اعتبر في الصلاة بمقتضى النص .و اما اعتباره على سبيل الاطلاق ، بدعوى دخله في مفهوم القيام و لو انصرافا فهو أول الكلام ، بل ممنوع لما عرفت من عدم وضوح أي مستند للانصراف المزبور .و عليه فمقتضى القاعدة على ضوء الضابطة السابقة بعد المعارضة بين الدليلين هو التخيير بين الصلاة قائما ماشيا و بين الصلاة جالسا .و لكن الاظهر لزوم تقديم الاول لصحيحة جميل الناطقة بتقديم الصلاة عن مطلق القيام على الجلوس و إن كان فاقدا لبعض القيود المعتبرة فيه من الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال لما عرفت من حكومتها على جميع ادلة تلك القيود ، و نتيجته تقديم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا .و قد اتضع مما ذكرناه ما في دعوى الماتن من تكرار الصلاة حيث انه مبني على العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه من تعيين و قد عرفت لزوم تقديم الصلاة ماشيا ، و معه لا تصل النوبة إلى العلم الاجمالي المزبور .و فيما إذا دار الامر بين الصلاة قائما مع التفريج الفاحش بين الرجلين و بين الصلاة جالسا قدم الاول كما في المتن .و هذا وجيه فيما إذا كان التفريج المزبور بمثابة يصدق معه عنوان القيام ، بل قد تقدم جواز ذلك حتى اختيارا فضلا عن صورة1 - الوسائل : باب 34 من أبواب القراءة ح 1