( مسألة 9 ) : قد مر انه يجب كون القراءة و سائر الاذكار حال الاستقرار ( 1 ) ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا ، أو الحركة إلى احد الجانبين ، أوان ينحني لاخذ شيء من الارض ، أو نحو ذلك يجب ان يسكت حال الحركة و بعد الاستقرار يشرع في قراءته لكن مثل تحريك اليد أو اصابع الرجلين لا يضر ، و ان كان الاولى بل الاحوط تركه ايضا .فظهر لك بما سردناه بوضوح ان الجمع بين الامرين ليس من ضم استعمالين في استعمال واحد ، كي يلزم استعمال اللفظ المشترك في معنيين ، و انما هو استعمال واحد في المعنى فقط ، مقترنا بالحكاية عن الطبيعي بإيجاد الفرد المماثل التي هي خارجة عن باب الاستعمال رأسا كما عرفت بما لا مزيد عليه .على ان بطلان الاستعمال المزبور و ان كان هو المشهور الا ان الحق جوازه كما بيناه في الاصول هذا .و يؤيد : ما ذكرناه ان قصد العاني يعد من كمال القراءة ، و قد أمرنا بتلاوة القرآن عن تدبر و خشوع و تضرع و خضوع و حضور للقلب المستلزم لذلك لا محالة ، و الا فمجرد الالفاظ العارية عن قصد تلك المعاني .أو المشتملة على مجرد التصور والخطور لا يخرج عن مجرد لقلقة اللسان المنافي لكمال قراءة القرآن .( 1 ) : - بمعنى السكون في مقابل الحركة و المشي ، و قد عرفت