و مما ذكرنا من ضابط الفرق بين الجزء و الشرط يظهر أن عد النية من الاجزاء كما صنعه الماتن ( 1 ) و للمحقق و غيرهما في محله لعدم تركب الماهية منها و عدم دخلها في حقيقة الصلاة ، بل هي إما شرط ، أو لا جزء و لا شرط كما ستعرف .كما ان عد الترتيب و الموالاة منها وجيه أيضا فانهما كما عرفت من شرائط الاجزاء لا انهما برأسهما جزء آن مستقلان في قبال الباقي ، و لذا أهملهما المحقق في الشرائع ، و إن اهمل الذكر ايضا وعد الاجزاء ثمانية ، و لعله من اجل أن الذكر من واجبات الركوع و السجود فليس جزءا في قبالهما .ثم انه كان على الماتن و غيره من الفقهاء عد الجلوس بين السجدتين ايضا من الاجزاء ، فانه معتبر في حد نفسه و بحياله في الصلاة قبال بقية الاجزاء ، و ليس اعتباره من اجل تحقق التعدد بين السجدتين ضرورة تقومها بمجرد وضع الجبهة على الارض ، و لا يناط صدق التعدد بتخلل الجلوس بينهما قطعا ، فلو سجد و بعد رفع الرأس سجد ثانيا من دون جلوس في البين صدق عنوان السجدتين بلا ارتياب .و قد اتضح من جميع ما ذكرناه ان اجزاء الصلاة تسعة باسقاط ( 1 ) حيث جعلها في سياق سائر الاجزاء بعد فراغه عن البحث عن الشرائط الا ان يقال : - انه ( قده ) بصدد بيان واجبات الصلاة الاعم من الاجزاء و الشرائط القائمة بها كما قد يظهر من ملاحظة ما ذكره في نظائر المقام مثل واجبات الركوع و واجبات السجود و نحو هما فانها ايضا من هذا النمط ، و منه يظهر الحال في الترتيب و الموالاة .