فلا يشمله الحديث .و لعل هذا هو السر في عدم عد التكبيرة من المستثنيات مع لزوم اعاة الصلاة بالخلال بها و لو سهوا بلا اشكال كما في الخمسة المستثناة .و أما المقام الثاني : اعني الاخلال من حيث الزيادة فالمشهور هو البطلان و لذا عدوها من الاركان بعد تفسير الركن بما تقدح زيادته عمدا و سهوا كنقيصته .و من هنا ذكروا انه لو كبر ثانيا بقصد الافتتاح بطلت و احتاج إلى الثالثة فان أبطلها بالرابعة احتاج إلى الخامسة ، و هكذا تبطل بالشفع ، و تصح بالوتر .لكن البطلان بالثانية يتوقف على القول بعدم الخروج عن الصلاة بمجرد نية القطع ، و اما على القول به كما عليه المشهور و ان كان خلاف التحقيق كما مر - فتصح الثانية من دون حاجة إلى الثالثة ، إذ قصد الافتتاح بالثانية ملازم لقصد الخروج عن الاولى ، فالبطلان في مرتبة سابقة على التكبيرة ، فلا تتصور الزيادة حينئذ كما لا يخفى .و بهذا : يشكل على المشهور في الجمع بين الامرين حيث ذهبوا إلى الخروج بمجرد نية القطع ، و مع ذلك حكموا في المقام ببطلان الثانية و الافتقار إلى الثالثة .و كيف كان فلا بد من فرض الكلام بعد الفراغ عن عدم الخروج بنية القطع كي تتصور الزيادة .و يقع الكلام تارة في الزيادة العمدية و اخرى في السهوية .اما الاول فقد استدل على البطلان بوجوه نذكر عمدتها .فمنها : ما عن شيخنا الانصاري ( قده ) من أن الثانية زيادة واقعة على جهة التشريع فتحرم و تبطل الصلاة بها لكونها من الكلام المبطل مع العمد اليه اتفاقا .