و ان كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ ( 1 ) .( مسألة 1 ) : إذا نسي الحمد في الركعتين الاوليين ( 2 ) فالأَحوط اختيار قراءته في الاخيرتين لكن الاقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات .( مسألة 2 ) : الاقوى كون التسبيحات افصل من قراءة الحمد في الاخيرتين سواء كان منفردا أو اماما أو مأموما ( 3 ) .المطلق لا دليل عليه ، فلا يجزي في المقام حتى لو بني على تمامية قاعدة الميسور ، إذ الاتيان بفرد آخر من الذكر ما هو الموجود في النصوص الصحيحة كقوله الله خالق أو رازق و نحو ذلك مباين لما هو الواجب المذكور في تلك النصوص من التسبيح و التحميد و التهليل و نحوها ، لا انه ميسور لها و من مراتبها كما لا يخفى .( 1 ) : - بلا اشكال كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذر ما عدا الواحد من اطرافه ، فان الواجب يتعين فيه عقلا ، و لا تنتقل الوظيفة إلى البدل الواقع في طوله .( 2 ) : - تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا ، و ظهر حالها بما لا مزيد عليه ، فلا حاجة إلى الاعادة .( 3 ) : - كما نسب ذلك إلى جمع كثير من الاصحاب ، و قيل بأفضلية القراءة اما لخصوص الامام أو مطلقا ، و قبل بالتساوي و عدم ترجيح في البين ، و حيث ان منشأ الخلاف الاخبار الواردة في