فيمن قراولم يسجد ونقد الوجوه التى استدل بها للبطلان في هذه الصورة
بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب .الخ ( 1 ) ، و هي مروية بطريقين ، في أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن و الآخر الذي يرويه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر معتبر و هذه لا يجرى فيها الوجه الاول للتصريح بالفريضة ، فتحمل على الاستيناف .و كيف كان : فلا اشكال في البطلان مع تعمد التلاوة و تحقق السجدة .و أما الثاني : و هو ما إذا لم يسجد سواء أومأ اليه ام لا ، فالمشهور حينئذ هو البطلان ايضا و يستدل له بوجوه : الاول : ما استقر به في الجواهر بدعوى ان الامر بالسجود امر بالابطال لكونه زيادة عمدية في المكتوبة و هي مبطلة ، فكيف يجتمع ذلك مع الامر بالمضي في الصلاة ، و هل ذلك إلا امرا بالمتضادين .فنفس الامر بالسجود يقتضي البطلان سواء أسجد أم لا لانتفاء الامر بالاتمام معه .و هذا نظير ما إذا أوجب ارتكاب احد المفطرات على الصائم كالارتما لانقاذ الغريق أو القئ لاكل المغصوب ، أو الوطي لمضي أربعة أشهر ، أو ذلك فكما لا يجتمع الامر بإتمام الصوم مع الامر بما يبطله ، و لذا يحكم ببطلان الصوم بلا اشكال سواء ارتكب تلك المفطرات أم لا فكذا في المقام .و فيه : انه يمكن تصحيح الامر بالضدين بنحو الترتب كما حقق في الاصول فيؤمر أولا بالسجود للتلاوة ، و على تقدير العصيان يؤمر بإتمام الصلاة ، و انما لا يجرى هذا في مورد التنظير لعدم صحة الترتب هناك ، اذ يشترط في مورده أن يكون من الضدين الذين لهما ثالث بحيث يمكن إمتثال الامر بالمهم و عدمه في ظرف عصيان1 - الوسائل : باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 .