بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة
القاعدة الاولية فيها و في ساير الاجزاء مع قطع النظر عن مثل حديث لا تعاد .و نحوه هو البطلان ايضا بتركها سهوا ، لانتفاء المركب بانتفاء جزئه بعد إطلاق دليل الجزئية الشامل لحالتي الالتفات و عدمه كما صرح به الشيخ ( قده ) : على ان الحكم في المقام مما تسالم عليه الاصحاب ، و لم ينقل الخلاف فيه عن أحد ، بل ادعى الاجماع على البطلان بالنقص السهوي فضلا عن العمدي في واحد من الكلمات محصلا و منقولا .و قد تضمنت جملة من النصوص الصحيحة بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة كصحيحة زرارة قال : سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : " يعيد " و موثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سهى خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ، قال : " يعيد الصلاة ، و لا صلاة بغير افتتاح " و صحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى ركع ، قال : يعيد الصلاة ، إلى ذلك من الاخبار المذكورة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب تكبيرة الاحرام .نعم : بإزائها روايات اخرى معتبرة فيها الصحيح و الموثق دلت صريحا على عدم الاعادة التي منها صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي ان يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال : أ ليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته ( 1 ) .و نحوها غيرها مما تضمن التفصيل بين كون1 - الوسائل : باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 9 .