لايعتبر قصد الاداء والقضاء ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب والامع توقف التعيين عليه
( مسألة 2 ) : لا يجب قصد الاداء و القضاء و لا القصر و التمام ( 1 ) و لا الوجوب و الندب ( 2 ) ، إلا مع توقف التعيين على قصد احد هما .يومين من شهر رمضان ، أو استدان من زيد مرتين فأصبح مدينا له بدرهمين ، فحيث لا امتياز بين الفردين المشغولة بهما الذمة حتى في صقع الواقع و لم يتعلق الامر إلا بذات العمل من خصوصية للسابق أو اللاحق لم يلزمه قصد هذه الخصوصية في مقام الاداء .فتحصل : أن العبرة في لزوم التعيين بتعدد الواجب ، و أن يكون لكل منهما عنوان به يمتاز عن الآخر ، فلو لم يكن تعدد أو كان و لم يكن له عنوان خاص لم يلزمه ذلك .( 1 ) : إذ اللازم على المكلف إنما هو الاتيان بذات المأمور به مع تعيينه فيما يحتاج إلى التعيين حسبما مر مع اضافته إلى المولى ، و اما الزائد عليه من الخصوصيات التي تكتنف بالعمل من القصر و التمام ، أو القضاء و الاداء كالالتفات إلى بقية الاجزاء فلم ينهض على اعتباره اي دليل ، فلو لم يكن في ذمته إلا الاداء تملما فقصد اربع ركعات بقصد الظهر صح و كفى ، و ان لم يكن ملتفتا إلى شيء من الخصوصيتين تفصيلا حين العمل .( 2 ) : - فانهما من كيفيات الامر لا من خصوصيات المأمور به و إن صح اتصافه بهما أيضا ، لكنه اسناد تبعي و الاصل فيه إنما هو الامر نفسه باعتبار اقترانه بالترخيص في الترك و عدمه ، حيث ينتزع من الاول الاستحباب و من الثاني الوجوب .و عليه فمجرد الاتيان