لايعتبر قصد الاداء والقضاء ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب والامع توقف التعيين عليه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لايعتبر قصد الاداء والقضاء ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب والامع توقف التعيين عليه

( مسألة 2 ) : لا يجب قصد الاداء و القضاء و لا القصر و التمام ( 1 ) و لا الوجوب و الندب ( 2 ) ، إلا مع توقف التعيين على قصد احد هما .

يومين من شهر رمضان ، أو استدان من زيد مرتين فأصبح مدينا له بدرهمين ، فحيث لا امتياز بين الفردين المشغولة بهما الذمة حتى في صقع الواقع و لم يتعلق الامر إلا بذات العمل من خصوصية للسابق أو اللاحق لم يلزمه قصد هذه الخصوصية في مقام الاداء .

فتحصل : أن العبرة في لزوم التعيين بتعدد الواجب ، و أن يكون لكل منهما عنوان به يمتاز عن الآخر ، فلو لم يكن تعدد أو كان و لم يكن له عنوان خاص لم يلزمه ذلك .

( 1 ) : إذ اللازم على المكلف إنما هو الاتيان بذات المأمور به مع تعيينه فيما يحتاج إلى التعيين حسبما مر مع اضافته إلى المولى ، و اما الزائد عليه من الخصوصيات التي تكتنف بالعمل من القصر و التمام ، أو القضاء و الاداء كالالتفات إلى بقية الاجزاء فلم ينهض على اعتباره اي دليل ، فلو لم يكن في ذمته إلا الاداء تملما فقصد اربع ركعات بقصد الظهر صح و كفى ، و ان لم يكن ملتفتا إلى شيء من الخصوصيتين تفصيلا حين العمل .

( 2 ) : - فانهما من كيفيات الامر لا من خصوصيات المأمور به و إن صح اتصافه بهما أيضا ، لكنه اسناد تبعي و الاصل فيه إنما هو الامر نفسه باعتبار اقترانه بالترخيص في الترك و عدمه ، حيث ينتزع من الاول الاستحباب و من الثاني الوجوب .

و عليه فمجرد الاتيان

/ 546