الاتكاء أو الاستناد ، فكيف يحمل في احداهما على ما تضمن الاعتماد و في الاخرى على ما تجرد عنه مع فقد ما يشهد بهذا الجمع ، بل ذكر في الحدائق ان الاتكاء قد اعتبر في مفهومه الاعتماد لغة .و عليه فيسقط هذا الجمع من اصله كما لا يخفى .و عن صاحب الجواهر ( قده ) حمل الطائفة الثانية على التقية لموافقتها للعامة ، فلا مجال للاخذ بها سيما و قد اعرض الاصحاب عنها المسقط لها عن الحمية .و فيه : ان الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة و لا تعارض بعد إمكان الجمع الدلالي بالحمل على الكراهة كما عرفت ، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالجهة بعد وجود الجمع العرفي .و اما الاعراض فمضافا إلى منع الكبرى لعدم قدحه في الحجية كما حققناه في الاصول لا صغرى له في المقام ضرورة اعتناء الاصحاب بهذه الطائفة كما يفصح عنه تصديهم لعلاج المعارضة اما بالحمل على الاستناد العاري عن الاعتماد كما مر ، أو بجعل عمل المشهور على طبق الاولى مرجحا لها عليها .و الحاصل : ان الاعراض القادح في الحجية هو الكاشف عن بناء الاصحاب على خلل في السند و قصور في الصدور و لذا قيل انه كلما ازداد صحة ازداد بالاعراض بعدا ، و هذا محتمل في المقام بعد ما عرفت من الاعتناء المزبور الذي يظهر منه عدم غمز في السند و المفروغية عن صحته .و قد تحصل : ان الاقوى عدم اعتبار الاستقلال : و جواز الاستناد على كراهة ، و ان كان الاحوط ذلك حذرا عن مخالفة المشهور .ثم على تقدير تسليم اعتباره في القيام فهل يعتبر ذلك في النهوض