الرياء المتأخر
( مسألة 9 ) : الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بداله في ذكره ، أو عمل عملا يدل على انه فعل كذا ( 1 ) .المسجد ، بحيث كانت النسبة بينهما نسبة الطبيعي إلى افراده بطلت إذ الاتحاد يستوجب السراية لا محالة و من البين ان الحرام لا يكون مصداقا للواجب .و اما لو لم تتحد كالتحنك رياءا و التخشع أثنائها كذلك ، فتلك الخصوصية و ان حرمت إلا انها لما كانت وجودا مستقلا مغايرا لنفس العبادة و إن كان مقارنا معها ، فلا مقتضي حينئذ للسراية بوجه .( 1 ) : - إذ المنافي للخلوص إنما هو الرياء المقارن للعمل ، فانه الذي يمنع عن صدوره على وجه العبادة ، أما المتأخر فلا تأثير له في المتقدم ضرورة ان الشيء لا ينقلب عما وقع عليه .أجل ورد في مرسل علي بن اسباط عن ابي جعفر ( ع ) انه قال : الابقاء على العمل اشد من العمل ، قال و ما الابقاء على العمل ؟ قال : يصل الرجل بصلة و ينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكنبت له سرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ، ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياءا ( 1 ) ، فانها صريحة في سقوط العبادة بالكلية بذكرها مرتين ، و لكنها لمكان الارسال صالحة للاستدلال .نعم لا ريب في ان الذكر المزبور و الرياء بعد العمل صفة رذيلة و منقصة في العبد ينبغي تنزيه ساحته عنها كما تشهد به صحيحة جميل1 - الوسائل : باب 14 من أبواب مقدمة العبادات ح 2