( مسألة 21 ) : - لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ( 1 ) ضير فيه قطعا ، إذا الواجب إنما هي الصلاة المقيدة بجامع السورة و لا عدول في ذلك و انما العدول من فرد إلى فرد لم يتعلق الامر بشيء منهما .و المقام من هذا القبيل كما هو واضح ، بل له الشروع في الصلاة مقتصرا على نية الظهر مثلا من دون قصد شيء من القصر التمام ثم بعد البلوغ إلى حد الافتراق يختار احد الفردين .و اما في الثاني : كما لو شرع في الصلاة بنية التمام قاصدا للاقامة ثم بدا له فيها و عزم في الا ثناء على السفر فعدل إلى القصر ، فان العدول حينئذ و إن كان من واجب إلى واجب لوجوب التمام بخصوصه لدى الشروع بعد كونه قاصدا للاقامة آنذاك إلا أن وجوب لم يكن فعليا منجزا ، بل كان معلقا على استدامة على ذاك القصد إلى الانتهاء عن الصلاة كما كان مأمورا بالقصر أيضا على تقدير العدول عن قصده .و بعبارة اخرى : ان المكلف المزبور مخاطب عند افتتاح صلاته بخطابين مشروطين ، و مكلف بتكليفين تعليقيين فيؤمر بالتمام على تقدير البقاء على قصده .و في عين الحال يؤمر بالقصر على تقدير العدول عن قصده .فالمكلف بعدوله في الا ثناء يخرج نفسه عن موضوع و يدخله في موضوع آخر قد تعلق الامر بكل منهما على النحو الذي عرفت .فجواز العدول من التمام إلى القصر و بالعكس مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى دليل بالخصوص .( 1 ) : - لعدم الدليل عليه فيبقى تحت أصالة عدم الجواز لكون