فلو دخل في فائتة ثم ذكر في اثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها و استأنف ، و لا يجوز العدول على الاقوى .( مسألة 22 ) : - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل ، حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق ( 1 ) .( مسألة 23 ) : - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 2 ) كما لو نوى بالظهر العصر و أتمها على نية العصر .( مسألة 24 ) : - لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الا ثناء انه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .العدول على خلاف القاعدة كما مر .و منه يظهر الحال في المسألة اللاحقة .( 1 ) كالنوافل المرتبة اليومية و نحوها .( 2 ) : - اما بطلان المعدول عنها و هو الظهر فللاخلال بنيتها ، و أما بطلان المعدول إليها و هو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم الدليل عليه ، و مقتضى القاعدة عدم الجواز كما مر .و منه يظهر الحال في المسألة الآتية .و هذا كله مما لا اشكال فيه لوضوحه مما سبق .إنما الكلام فيما ذكره في المسألة التي بعدها من انه لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ