حكم العدول بعد الفراغ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم العدول بعد الفراغ

الترامى في العدول د

( مسألة 27 ) - لا يجوز العدول بعد الفراغ ( 1 ) ، إلا في الظهرين إذا اتى بنية العصر بتخيل انه صلى الظهر فبان انه لم يصلها ، حيث ان مقتضى رواية صحيحة ( 2 ) أنه يجعلها ظهرا ، و قد مر سابقا .

العصر فعدل إليها ، فتذكر ان عليه الظهر فعدل إليها و منها إلى الصبح مثلا و هكذا ، فانه بعد البناء على جواز العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة كما هو مقتضى إطلاق صحيحة عبد الرحمن ( 1 ) : " فإذا ذكرها و هو في صلاة بدا بالتي نسي " كان الترامي المزبور جائزا بمقتضى الاطلاق من دون حاجة فيه إلى دليل بالخصوص ، فما عن بعض من عدم ثبوت العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة ، فضلا عن الترامي لاختصاص النصوص بالعدول من الحاضرة إلى مثلها ، أو منها إلى الفائتة و ابتناء التعدي على القول بتبعية القضاء للاداء في محله ، لان العمدة من نصوص العدول هما صحيحتا زرارة و عبد الرحمن و قد عرفت قصور في إطلاق الثانية للشمول للفوائت في أنفسها و للترامي فيها .

و اما دعوى التبعية فساقطة كما مر في محلها .

( 1 ) : - لخروجه عن مورد النصوص لاختصاصها بالعدول في الا ثناء ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز التي تقتضيها القاعدة كما عرفت .

( 2 ) : - و هي صحيحة زرارة قال ( عليه السلام ) فيها : " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة ،


الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت حديث 2 .

/ 546