العدول من سورة إلى أخرى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العدول من سورة إلى أخرى

( مسألة 16 ) : يجوز العدول من سورة إلى اخرى ( 1 ) اختيارا ما لم يبلغ النصف .

و بالجملة : جواز العدول ليس من آثار قراءة القدر كي يجري فيها الاصل بل من آثار قراءة سورة لم تكن توحيدا ، كما ان عدم جواز من آثار قراءة التوحيد ، و حيث ان طبيعي القراءة متيقنة و كونها توحيدا مشكوك فبعد دفعه بالاصل و ضمه إلى الوجدان يحرز أن المقر و سورة التوحيد فيترتب عليه جواز العدول من أصل معارض كما هو ظاهر جدا .

( 1 ) : - لا اشكال كما لا خلاف في جواز العدول من سورة إلى اخرى اختيارا في الجملة ، بل هو المطابق لمقتضى القاعدة ، فان المأمور به انما هو طبيعي السورة و لا دليل عن تعينه في سورة معينة بمجرد الشروع فيها ( 1 ) ، و احتمال وجوب المضي و الاتمام مدفوع بالاصل .

و قد ذكرنا نظير ذلك في مسألة القصر و الاتمام في مواطن التخيير ، و قلنا إن المأمور به إنما هو الطبيعي ، و لا يعتبر قصد احدى الخصوصيتين و لا يتعين فيها الطبيعي لو قصد ، فلو نوى التمام


1 - هذا على المسلك المشهور من عدم جواز التبعيض ، و اما بناءا على الجواز كما يميل اليه سيدنا الاستاد ( دام ظله ) بمقتضى الصناعة حسبما تقدم فغير واضح ، لتحقق الامتثال بالبعض المأتي به و سقوط الامر و امتناع الامتثال عقيب الامتثال و معه لا موضوع للعدول ، الا ان يراد به العدول الرجائي أو عن السورة الكاملة المستحبة إلى مثلها سواء أقلنا بجزئيتها للصلاة ام بظرفيتها لها

/ 546