العدول من سورة إلى أخرى
( مسألة 16 ) : يجوز العدول من سورة إلى اخرى ( 1 ) اختيارا ما لم يبلغ النصف .و بالجملة : جواز العدول ليس من آثار قراءة القدر كي يجري فيها الاصل بل من آثار قراءة سورة لم تكن توحيدا ، كما ان عدم جواز من آثار قراءة التوحيد ، و حيث ان طبيعي القراءة متيقنة و كونها توحيدا مشكوك فبعد دفعه بالاصل و ضمه إلى الوجدان يحرز أن المقر و سورة التوحيد فيترتب عليه جواز العدول من أصل معارض كما هو ظاهر جدا .( 1 ) : - لا اشكال كما لا خلاف في جواز العدول من سورة إلى اخرى اختيارا في الجملة ، بل هو المطابق لمقتضى القاعدة ، فان المأمور به انما هو طبيعي السورة و لا دليل عن تعينه في سورة معينة بمجرد الشروع فيها ( 1 ) ، و احتمال وجوب المضي و الاتمام مدفوع بالاصل .و قد ذكرنا نظير ذلك في مسألة القصر و الاتمام في مواطن التخيير ، و قلنا إن المأمور به إنما هو الطبيعي ، و لا يعتبر قصد احدى الخصوصيتين و لا يتعين فيها الطبيعي لو قصد ، فلو نوى التمام1 - هذا على المسلك المشهور من عدم جواز التبعيض ، و اما بناءا على الجواز كما يميل اليه سيدنا الاستاد ( دام ظله ) بمقتضى الصناعة حسبما تقدم فغير واضح ، لتحقق الامتثال بالبعض المأتي به و سقوط الامر و امتناع الامتثال عقيب الامتثال و معه لا موضوع للعدول ، الا ان يراد به العدول الرجائي أو عن السورة الكاملة المستحبة إلى مثلها سواء أقلنا بجزئيتها للصلاة ام بظرفيتها لها