تحديده بعدم تجاوز النصف
أراد ؟ قال : نعم .الخ ( 1 ) فانها و ان رويت بطريق ضعيف لمكان عبد الله بن الحسن ، لكن صاحب الوسائل رواها ايضا عن كتاب علي بن جعفر ، و طريقه إلى الكتاب المنتهي إلى طريق الشيخ اليه صحيح .و موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها ( 2 ) فهذا القول ساقط جزما .و اما القول الثاني : فان كان هناك إجماع تعبدي يطمأن أو يوثق معه بقول المعصوم ( ع ) فهو ، و إلا فإثباته بحسب الروايات مشكل لعدم تماميتها ، إذ ليس له مستند عدا مرسلة الدعائم ، و رواية الشهيد في الذكرى قال في دعائم الاسلام : و روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) انه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى ان يتركها و يأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الاخرى الخ ( 3 ) .و فيه : مضافا إلى ضعف روايات الدعائم بالارسال بل و جهالة مؤلفة و ان بالغ النوري في اعتباره ( 4 ) انها قاصرة الدلالة فانها ظاهرة في العدول عن نصف سورة إلى النصف الآخر من السورة الاخرى بحيث يكون المجموع سورة ملفقة من سورتين كما يشهد له تأنيث كلمة ( الاخرى ) التي هي صفة للسورة لا للنصف .1 - الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 3 .2 - الوسائل : باب 36 من أبواب القراءة ح 2 .3 - مستدرك الوسائل باب 51 من أبواب القراءة .4 - لاحظ المعجم ج 19 ص 206 .