ما يظهر منه عدم الوجوب والجمع بينه وبين ما تقدم
أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه ( 1 ) و قد دلت الاولى منطوقا و الثانية مفهوم على وجوب الجهر و الاخفات في الجملة .و هاتان هما العمدة في مدرك المشهور مؤيدا ببعض الاخبار مما تقدم و غيره .و بأزائهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل ( 2 ) .و قد استدل بها صاحب المدارك على عدم الوجوب ، و بها رفع اليد عن الصحيحتين المتقدمتين و حملهما على الاستحباب ، و قال انهما أظهر سندا و دلالة فلا وجه لحملها على التقية ، بل مقتضى الجمع العرفي بينها و بين تينك الصحيحتين الحمل على الاستحباب كما اختاره المرتضى ( قده ) .و أجاب : عنها المتأخرون باعراض الاصحاب عنها فليست بحجة في نفسها حتى تصلح للمعارضة .و هذا الجواب كما ترى لا يتم على مسلكنا من عدم قادحية الاعراض ، فيبغى الكلام في وجه الجمع بعد البناء على حجيتها في نفسها ، و هل ذلك بالحمل على الاستحباب كما صنعه صاحب المدارك .الظاهر : لا ، لتضمن الصحيحتين المتقدمتين الامر بالاعادة منطوقا و مفهوما - على وجه - و قد ذكرنا مرة انه ليس حكما تكليفيا و انما هو إرشاد إلى الفساد و عدم سقوط الامر الاول ، فوجوب1 - الوسائل : باب 26 من أبواب القراءة ح 1 ، 2 .2 - الوسائل : باب 25 من أبواب القراءة ح 6 .