فيمن دار امره بين مراعاة الاستقبال أو القيام
( مسألة 24 ) : إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ( 1 ) فالظاهر وجوب مراعاة الاول .و مع ذلك فقد رخص ( ع ) فيه ، و أجري عليه حكم الضرر مستشهدا بالآية الشريفة .و من المعلوم عدم الفرق بين مورد الصحيحة و بين غيره من ساير موارد الضرر .( 1 ) : - حكم ( قده ) حينئذ بلزوم تقديم الاستقبال ، و قد يقال بلزوم تقديم القيام لانه ركن ، و ربما يفصل بين ما إذا كان الاخلال بالاستقبال بنحو يوجب الاستدبار فيقدم على القيام ، و بين ما إذا كان بحيث يوجب الانحراف إلى اليمين أو اليسار فيقدم القيام عليه لما دل على ان ما بين المشرق و المغرب قبلة .و الصحيح : هو ما أفاده في المتن ، فان مقتضى القاعدة في أمثال المقام و ان كان هو التخيير كما مر إلا انه يقدم الاستقبال في خصوص المقام لا لاهميته المستفادة من استثنائه في حديث لا تعاد كما قيل حتى يعرض بأهمية القيام لركنيته ، فان الترجيح بالاهمية من خواص باب التزاحم و المقام و أمثاله أجنبي عن ذاك الباب و داخل في باب التعارض كما اشرنا اليه مرارا ، بل لان دليل اعتبار الاستقبال يختلف لسانه عن دليل اعتبار القيام ، فان الاول بلسان نفي الحقيقة و ان الفاقد للاستقبال ليس من حقيقة الصلاة في شيء كما يفصح عنه قوله ( ع ) : لا صلاة إلا إلى القبلة ، بخلاف الثاني فان لسانه مجرد اعتبار شيء في الصلاة ( 1 ) لقوله : الصحيح يصلي قائما ،1 - اما قوله : لا صلاة لمن يقم صلبه فهو ناظر إلى الانتصاب الممكن رعايته في الصلاة جالسا ايضا كما سبق لا إلى القيام فلا تغفل