فيمن دار امره بين مراعاة الاستقبال أو القيام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن دار امره بين مراعاة الاستقبال أو القيام

( مسألة 24 ) : إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ( 1 ) فالظاهر وجوب مراعاة الاول .

و مع ذلك فقد رخص ( ع ) فيه ، و أجري عليه حكم الضرر مستشهدا بالآية الشريفة .

و من المعلوم عدم الفرق بين مورد الصحيحة و بين غيره من ساير موارد الضرر .

( 1 ) : - حكم ( قده ) حينئذ بلزوم تقديم الاستقبال ، و قد يقال بلزوم تقديم القيام لانه ركن ، و ربما يفصل بين ما إذا كان الاخلال بالاستقبال بنحو يوجب الاستدبار فيقدم على القيام ، و بين ما إذا كان بحيث يوجب الانحراف إلى اليمين أو اليسار فيقدم القيام عليه لما دل على ان ما بين المشرق و المغرب قبلة .

و الصحيح : هو ما أفاده في المتن ، فان مقتضى القاعدة في أمثال المقام و ان كان هو التخيير كما مر إلا انه يقدم الاستقبال في خصوص المقام لا لاهميته المستفادة من استثنائه في حديث لا تعاد كما قيل حتى يعرض بأهمية القيام لركنيته ، فان الترجيح بالاهمية من خواص باب التزاحم و المقام و أمثاله أجنبي عن ذاك الباب و داخل في باب التعارض كما اشرنا اليه مرارا ، بل لان دليل اعتبار الاستقبال يختلف لسانه عن دليل اعتبار القيام ، فان الاول بلسان نفي الحقيقة و ان الفاقد للاستقبال ليس من حقيقة الصلاة في شيء كما يفصح عنه قوله ( ع ) : لا صلاة إلا إلى القبلة ، بخلاف الثاني فان لسانه مجرد اعتبار شيء في الصلاة ( 1 ) لقوله : الصحيح يصلي قائما ،


1 - اما قوله : لا صلاة لمن يقم صلبه فهو ناظر إلى الانتصاب الممكن رعايته في الصلاة جالسا ايضا كما سبق لا إلى القيام فلا تغفل

/ 546