حكم الجهر في صلاة الجمعة وظهرها
( حمران ) ، و يحيى بن أكثم و غير هما ( 1 ) لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلا للتاييد .بقي الكلام في صلاة الجمعة و ظهرها .اما صلاة الجمعة فقد ادعى واحد من الاعلام قيام الاجماع على استحباب الاجهار في قراءتها ، و تشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث في الجمعة قال : و القراءة فيها بالجهر ، و صحيح عمر بن يزيد قال ، ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة ، و صحيح العزرمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فاضف إليها ركعة اخرى و أجهر فيها ( 2 ) و غيرها .و ظاهرها كما ترى هو الوجوب ، انهم حملوها على الاستحباب بقرينة الاجماع المدعى في كلمات الاصحاب كما عرفت .نعم : ناقش صاحب الجواهر ( قده ) في قيام الاجماع على الاستحباب حيث لم يوجد تصريح بالندب في كلمات من تقدم على المحقق ، فلا يبعد ان يكون مرادهم مطلق الرجحان القابل للحمل على الوجوب في قبال وجوب الاخفات في الظهر في يوم الجمعة .و ما افاده ( قده ) متين جدا ، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور هذه الاخبار في الوجوب لعدم إحراز قيام الاجماع على الخلاف ، فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب انه احوط .و اما الظهر يوم الجمعة فلا ينبغي الاشكال في استحباب الجهر1 - الوسائل : باب 25 من أبواب القراءة ح 2 ، 3 .2 - الوسائل : باب 73 من أبواب القراءة ح 2 ، 4 ، 5 .