لايعتبر قصد عنوان الركعات
( مسألة 31 ) : إذا تخيل انه اتى بركعتين من نافلة الليل ( 1 ) مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان انه لم يصل الاولتين ، صحت و حسبت له الاولتان ، و كذا في نوافل الظهرين ، و كذا إذا تبين بطلان الاولتين و ليس هذا من باب العدول ، بل من جهة انه لا يعتبر قصد كونهما اولتين أو ثانيتين ، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة حيث انه لو تخيل ان ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان انها الاولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر و يحسب على ما هو الواقع .
يدران الواجب هو الظهر أو العصر فصلى بقصد ما في الذمة صحت لتعلق القصد حينئذ بما هو الواقع اجمالا ، فانه كاف إذ لا يعتبر القصد التفصيلي كما مر سابقا .
و الحاصل : ان قصد ما في الذمة لا يجتمع مع القصد إلى صلاة معينة بخصوصها ، و لا يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق ، و هذا نظير ما إذا صام بقصد ما في الذمة معتقدا ان الذمة مشغولة بقضاء شهر رمضان فنوى القضاء بخصوصه ، ثم انكشف ان الذمة مشغولة به ، بل هي مشغولة بالصوم الاستيجاري فهل يمكن القول بوقوعه إمتثالا عنه و فراغ ذمته عن الصوم النيابي الواجب عليه بدعوى كون قصد الخلاف من باب الخطأ في التطبيق .
( 1 ) : - قد ظهر الحال مما قدمناه في المسألة السابقة ، فان