كما ان الاقوى جواز وصلها بما بعدها ( 1 ) من الاستعاذة أو البسملة أو هما ، و يجب حينئذ اعراب ( راء اكبر ) لكن الاحوط عدم الوصل .و الاشتغال في الثاني .هذا و لكن الحكم بالجواز مشكل جدا لامكان الاستدلال على المنع بصحيحة حماد المتقدمة حيث ذكر فيها صورة التكبيرة منفصلة عن اي شيء قبلها ، ثم قال ( ع ) في ذيلها : يا حماد هكذا صل ، و الامر ظاهر في الوجوب التعييني ، فجواز الوصل يحتاج إلى الدليل ، و بدونه يتعين العمل بظاهر الامر ، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الاصل العملي المزبور .و كيف كان فعدم جواز الوصل و وجوب قطع الهمزة ان لم يكن أقوى فلا ريب انه احوط .( 1 ) : - هذه هي الجهة الثالثة من الكلام : فنقول إذا بنينا على جواز الوصل بالسكون فلا ينبغي الاشكال حينئذ في جواز وصل التكبيرة بما بعدها لحصول المحافظة على هيئتها من دون اي تغيير ، و أما إذا بنينا على عدم الجواز فالظاهر أيضا جواز الوصل مع اعراب راء ( اكبر ) - كي لا يلزم الوصل بالسكون - إذا لا دليل على وجوب الوقف على ( اكبر ) بل مقتضى إطلاق صحيحة حماد عدمه سيما و قد تعرض فيها للوقف و التنفس بعد الفراغ عن التوحيد قبل الشروع في تكبيرة الركوع بقوله : " ثم قرا الحمد بترتيل و قل هو الله أحد ، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس و هو قائم ، ثم قال الله