الاستدال للقول بتعينه في الاخيرة ونقده - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدال للقول بتعينه في الاخيرة ونقده

الا ثناء أو بعد الفراغ كما تضمنته الصحيحة .

و فيه : بعد الغض عن مخالفة مضمونها للنص و الفتوى كما تقدم الكلام حوله في محله مستقصى - و لسنا الآن بصدد ذلك - انها في حد نفسها قاصرة الدلالة على مطلوبه ( قده ) فان كلمة ( من ) في قوله - من الافتتاح - اما للتبعيض أو للبيان فان أريد الاول دلت الصحيحة حينئذ على ان مجموع التكبيرات السبع هي المحقق للافتتاح و المنسي بعض من هذا المركب فتنطبق بظاهرها على مسلك والد المجلسي ( قده ) فهي حينئذ على خلاف المطلوب أدل ، على انه بناءا عليه كان المنسي هي السابعة لا الاولى و لا غيرها لعدم اعتبار قصد عنوان الاولية أو الثانوية و نحو هما ، فالنقص إنما يرد على العدد الاخير المكمل للمجموع كما لا يخفى .

و ان أريد الثاني كي يكون المعنى ان المنسي هي تكبيرة الاحرام التي يتحقق بها الافتتاح ، فلا دلالة فيها على انها الاولى أو الوسطى أو الاخيرة ، و إطلاق الاول عليها باعتبار انها أولى تكبيرات الصلاة في مقابل تكبير الركوع و السجود و غيرهما .

فالإِنصاف ان هذه الوجوه التي استدل بها في الحدائق لا دلالة في شيء منها على تعين الاولى فالقول به ساقط .

و أما القول بتعين الاخيرة فقد استدل له أيضا بوجوه : أحدها الفقة الرضوي المتضمن للتصريح بذلك لكنه كما ترى لا حجية فيه فلا يصلح للاستناد اليه في شيء من الاحكام كما مر مرارا .

الثاني : ما نقله المحقق الهمداني عن كاشف اللثام في شرح الروضة من الاستدلال برواية ابي بصير و فيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات


/ 546