و الندب حيث انه يحتمل ان يكون الاولى واجبة و الاخيرتين على وجه الاستحباب ، و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الاتيان بالواحدة و الثلاث ، و يحتمل ان يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث ، فحيث ان الوجوه متعددة فالأَحوط الاقتصار على قصد القربة نعم لو اقتصر على المرة له ان يقصد الوجوب .المطلقة لما تقدم من اختلاف الاقوال في ذلك ، فيحتمل ان يكون المجموع من حيث المجموع واجبا من باب التخيير بين الواحدة و الثلاث ، كما يحتمل ان يكون الواجب خصوص الاولى ، و الاخيرتان على وجه الاستحباب ، كما يحتمل ان يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث ، فلاجل اختلاف الوجوه و تعددها كان قضية الاحتياط الاقتصار على قصد القربة من دون تعرض للوجه من الوجوب و الندب .نعم لدى الاقتصار على المرة جاز له قصد الوجوب كما هو ظاهر .هذا و قد اتضح لك من جميع ما اسلفناه ان الواجب من بين الثلاث انما هو طبيعي التسبيح الصادق على الوجود الاول فان الانطباق قهري .و الاجزاء عقلي ، فلا سبيل إلى اختيار المكلف في التطبيق كما لا سبيل إلى التخيير بين الواحدة و الثلاث لامتناع التخيير عفلا بين الاقل و الاكثر في الوجودات المستقلة ، و ما إذا كان للاقل