اذا عجز عن القيام ودار الامر بين الصلاة ماشيا أو راكبا
( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام و دار امره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب ( 1 ) .( مسألة 22 ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التاخير ( 2 ) ، بل و كذا مع الاحتمال .قائما و العجز آخرها المؤدي إلى الركوع جالسا و بين العكس ، و ان اللازم حينئذ تقديم الاول بالبيان المتقدم من عدم المعذورية سابقا و العذر لاحقا .و قد عرفت ان المقام ليس من باب التزاحم كي يراعى فيه أهمية الركوع فتنتقل الوظيفة لا محالة إلى الركوع جالسا .( 1 ) : - قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة إنه لو دار الامر بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا قدم الاول لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم ، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى .بل يزيد المقام على ما سبق ان الاخلال بالاستقرار لازم على التقديرين ، اي سواء صلى ماشيا أم راكبا ، و يزداد الثاني بالاخلال بالقيام ايضا ، فلا مناص من اختيار الاول الذي يتحفظ معه على القيام فان دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض .( 2 ) : - هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي الاعذار ، و عدمه مع احتمال زوال العذر ، أو الظن به بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس ، و قد تكرر التعرض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مرارا ، و قلنا ان الاقوى هو التفصيل في