اذا ظن أو احتمل القيام في آخر الوقت وجب التأخير - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا ظن أو احتمل القيام في آخر الوقت وجب التأخير

اذا عجز عن القيام ودار الامر بين الصلاة ماشيا أو راكبا

( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام و دار امره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب ( 1 ) .

( مسألة 22 ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التاخير ( 2 ) ، بل و كذا مع الاحتمال .

قائما و العجز آخرها المؤدي إلى الركوع جالسا و بين العكس ، و ان اللازم حينئذ تقديم الاول بالبيان المتقدم من عدم المعذورية سابقا و العذر لاحقا .

و قد عرفت ان المقام ليس من باب التزاحم كي يراعى فيه أهمية الركوع فتنتقل الوظيفة لا محالة إلى الركوع جالسا .

( 1 ) : - قد عرفت في المسألة الثامنة عشرة إنه لو دار الامر بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا قدم الاول لتقديم دليل القيام على دليل الاستقرار بالبيان المتقدم ، فبمقتضى ذلك يجب تقديم المشي على الركوب في المقام كما لا يخفى .

بل يزيد المقام على ما سبق ان الاخلال بالاستقرار لازم على التقديرين ، اي سواء صلى ماشيا أم راكبا ، و يزداد الثاني بالاخلال بالقيام ايضا ، فلا مناص من اختيار الاول الذي يتحفظ معه على القيام فان دليل اعتباره حينئذ سليم عن المعارض .

( 2 ) : - هذه المسألة من صغريات البحث عن جواز البدار لذوي الاعذار ، و عدمه مع احتمال زوال العذر ، أو الظن به بعد الفراغ عن الجواز في صورة اليأس ، و قد تكرر التعرض لنظائر هذا الفرع في مطاوي هذا الشرح مرارا ، و قلنا ان الاقوى هو التفصيل في

/ 546