( منها ) المأموم المسبوق
موارد سقوط السورة
إلا في المرض و الاستعجال ( 1 ) فيجوز الاقتصار على الحمد ، و إلا في ضيق الوقت ، أو الخوف و نحو هما من افراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة .و قد عرفت قوة الاشتهار به سيما بين المتأخرين ، بل كادت تبلغ الاجماع لديهم كما مر ، و ليس من الهين رفضها و عدم الاعتناء بها فالمسألة^^^ لا تخلو عن الاشكال ، و لا نجد في المقام اجدر من التوقف و الاحتياط الذي هو سبيل النجاة و حسن على كل حال و الله سبحانه أعلم .( 1 ) : - بناء على وجوب السورة كما هو الاحوط على ما عرفت فلا ريب من سقوطها في موارد .منها : المأموم المسبوق إذا خاف عدم إدراك الامام في الركوع و يدل على السقوط فيه صحيحة زرارة المتقدمة في ادلة القول بالوجوب ( 1 ) و هذا لا اشكال فيه كما لا خلاف ، إنما الكلام في ان السقوط هل هو على وجه العزيمة أو الرخصة ؟ الظاهر هو الاول بل لا ينبغي الريب فيه لمنافاة القراءة مع المتابعة الواجبة سواء أ كان وجوبها شرطيا كما هو المختار أم نفسيا كما عليه الماتن ، فالإِتيان بها اما موجب للائم ، أو مخل بشرط الجماعة و على التقديرين فهي ليست جزءا من الصلاة .نعم بناءا على جواز العدول إلى الفرادى في الا ثناء فالسقوط رخصة فيجوز له الاتيان بها بقصد الجزئية بعد تحقق القصد المزبور المرخص فيه .و تمام الكلام في مبحث الجماعة ان شاء الله تعالى .1 - الوسائل : باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4