( منها ) المأموم المسبوق - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( منها ) المأموم المسبوق

موارد سقوط السورة

إلا في المرض و الاستعجال ( 1 ) فيجوز الاقتصار على الحمد ، و إلا في ضيق الوقت ، أو الخوف و نحو هما من افراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة .

و قد عرفت قوة الاشتهار به سيما بين المتأخرين ، بل كادت تبلغ الاجماع لديهم كما مر ، و ليس من الهين رفضها و عدم الاعتناء بها فالمسألة^^^ لا تخلو عن الاشكال ، و لا نجد في المقام اجدر من التوقف و الاحتياط الذي هو سبيل النجاة و حسن على كل حال و الله سبحانه أعلم .

( 1 ) : - بناء على وجوب السورة كما هو الاحوط على ما عرفت فلا ريب من سقوطها في موارد .

منها : المأموم المسبوق إذا خاف عدم إدراك الامام في الركوع و يدل على السقوط فيه صحيحة زرارة المتقدمة في ادلة القول بالوجوب ( 1 ) و هذا لا اشكال فيه كما لا خلاف ، إنما الكلام في ان السقوط هل هو على وجه العزيمة أو الرخصة ؟ الظاهر هو الاول بل لا ينبغي الريب فيه لمنافاة القراءة مع المتابعة الواجبة سواء أ كان وجوبها شرطيا كما هو المختار أم نفسيا كما عليه الماتن ، فالإِتيان بها اما موجب للائم ، أو مخل بشرط الجماعة و على التقديرين فهي ليست جزءا من الصلاة .

نعم بناءا على جواز العدول إلى الفرادى في الا ثناء فالسقوط رخصة فيجوز له الاتيان بها بقصد الجزئية بعد تحقق القصد المزبور المرخص فيه .

و تمام الكلام في مبحث الجماعة ان شاء الله تعالى .


1 - الوسائل : باب 47 من أبواب صلاة الجماعة ح 4




/ 546