( الثالث ) : إذا دخل في الحاضرة فذكر ان عليه قضاءا ( 1 ) ، فانه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، و العدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ، بحلاف الصورتين الاولتين فانه على وجه الوجوب .الحكم ، و قد مر بعض الكلام في فصل أحكام الاوقاف ، و سيجيء مزيد التوضيح في مبحث القضاء ان شاء الله تعالى .( 1 ) .هذا من العدول من الحاضرة إلى الفائتة ، و قد تضمنته صحيحة زرارة صريحا فيجوز العدول إلى القضاء مع بقاء محله كما لو تذكر فوت الصبح قبل الدخول في ركوع الثالثة من الظهر الادائي ، بل يجب بناءا على لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة كما انه بناءا على هذا المبني يجب رفع اليد عنه لو كان التذكر بعد تجاوز المحل كما لو كان التذكر بعد الدخول في الركوع المزبور للزوم الاخلال بالترتيب لو اتمه و العدول ممكن على الفرض لكن المبني تام ، و الترتيب لازم في المقام .كما سيجئ تفصيله في مبحث القضاء ان شاء الله تعالى .و عليه فمع بقاء المحل لا يجب العدول ، بل غايته الجواز للصحيحة المتقدمة .نعم هو مستحب بناءا على استحباب تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة .