العدول من الحاضرة إلى الفائنة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العدول من الحاضرة إلى الفائنة

( الثالث ) : إذا دخل في الحاضرة فذكر ان عليه قضاءا ( 1 ) ، فانه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، و العدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ، بحلاف الصورتين الاولتين فانه على وجه الوجوب .

الحكم ، و قد مر بعض الكلام في فصل أحكام الاوقاف ، و سيجيء مزيد التوضيح في مبحث القضاء ان شاء الله تعالى .

( 1 ) .

هذا من العدول من الحاضرة إلى الفائتة ، و قد تضمنته صحيحة زرارة صريحا فيجوز العدول إلى القضاء مع بقاء محله كما لو تذكر فوت الصبح قبل الدخول في ركوع الثالثة من الظهر الادائي ، بل يجب بناءا على لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة كما انه بناءا على هذا المبني يجب رفع اليد عنه لو كان التذكر بعد تجاوز المحل كما لو كان التذكر بعد الدخول في الركوع المزبور للزوم الاخلال بالترتيب لو اتمه و العدول ممكن على الفرض لكن المبني تام ، و الترتيب لازم في المقام .

كما سيجئ تفصيله في مبحث القضاء ان شاء الله تعالى .

و عليه فمع بقاء المحل لا يجب العدول ، بل غايته الجواز للصحيحة المتقدمة .

نعم هو مستحب بناءا على استحباب تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة .

/ 546